مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي

51

معجم فقه الجواهر

ح - ما يثبت للزوجة الحرّة إذا وطئها غير زوجها مع جهلها : مهر / أوّلًا 13 ( 30 / 383 ) ط - الزواج بامرأة بشرط الاستيلاد فخرجت عقيماً : لو شرط الاستيلاد فخرجت عقيماً ففي القواعد : لا فسخ ، ويناقش فيه ، والمراد من اشتراط الاستيلاد ما يرجع إلى صفاتها ، لا إلى ما يرجع إلى فعل اللَّه الذي لا اختيار لأحدهما فيه ، فإنّ ذلك لا يجوز اشتراطه ، وكذا حكم اشتراطها عليه الاستيلاد . 30 / 383 - 384 ي - الزواج بالمكاتبة على أنّها حرّة وهي أمة : لو غرّته المكاتبة بالحرّية فإن اختار الإمساك فلها لا لسيّدها المهر ، وإن اختار الفسخ فلا مهر قبل الدخول ، ويرجع به جميعه على المختار بعده إن كان قد دفعه ، وإلّا فلا شيء ، ولو غرّه الوكيل - سيّدها كان أو غيره - رجع إليه بالجميع . ولو أتت بولد فهو حرّ إن كان الزوج حرّاً ، نعم مع فرض عدم إذن المولى يغرم قيمته يوم سقط حيّاً ، ويتبع القيمة في الاستحقاق أرش الجناية ، فإن كان المستحقّ لها المولى استحقّ الأرش أيضاً ، ولو فرض أنّه الغارّ لم يستحقّ شيئاً ، وإن كانت الامّ هي المستحقّة للقيمة كانت مستحقّة للأرش أيضاً ، فإذا فرض أنّها الغارّة لم تستحقّ شيئاً ، وإن كان الغارّ غير المستحقّ غرم له القيمة ، ويرجع بها على الغارّ . ولو ضربها أجنبيّ فألقته لزمه دية جنين حرّ لأبيه ، فإن كان هو الضارب فللأقرب إلى الولد من ورثته دون الأب القاتل ، فإن لم يكن له قريب فللإمام ، وعلى الأب للسيّد عشر قيمة امّه إن قلنا : إنّ الأرش له ، وإن قلنا : إنّه للُامّ فلها ، وعن المبسوط والتحرير : لا ضمان ، وعلى الضمان فإن زادت الدية على عشر القيمة أو ساوته فلا إشكال ، وإن نقصت عنه ففي وجوب العشر كاملًا أو أقلّ الأمرين منهما وجهان . 30 / 384 - 385 ك - هل للمغرور الرجوع بالغرامة على الغارّ ؟ : لا يرجع المغرور بالغرامة على الغار إلّا بعد أن يغرم ، وكذا الضامن ، نعم في القواعد للمغرور مطالبة الغارّ ليخلص من مطالبة المرأة أو السيّد ، كما أنّ للضامن أن يطالب المضمون عنه بالتخليص ، لكن لا يخلو من نظر . 30 / 385 ل - انتساب الزوج إلى قبيلة وظهور كونه من غيرها : قال في القواعد : " لو انتسب إلى قبيلة فبان من غيرها أعلى أو أدون من غير شرط ، فالأقرب أنّه لا فسخ ، وكذا المرأة . نعم لو شرط أحدهما على الآخر نسباً فظهر من غيره كان له الفسخ ، وكذا لو شرط بياضاً أو سواداً أو جمالًا " . قلت : قد تكرّر منّا غير مرّة قوّة ثبوت الخيار بالتدليس بصفة من صفات الكمال على وجهٍ يتزوّجها على أنّها كذلك فبان الخلاف ، أيّ صفة كانت ، والمحكيّ عن ظاهر أبي عليّ والنهاية والخلاف والوسيلة الخيار وإن لم يشترط ذلك في العقد ، ومنه يعلم الحكم في صورة الشرط المعلوم أولويّتها من ذلك ، واقتصر عليها ابن إدريس فيما حكي عنه نحو الذي سمعته من الفاضل ، بل يمكن